الفصل 21
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنحل الشركة في الحالات التالية:
1 -بإنقضاء مدتها.
2 -بإنتهاء نشاطها الإجتماعي.
3 -بإرادة الشركاء.
4 -بوفاة أحد الشركاء.
5 -بحلها قضائيا.
1 -بإنقضاء مدتها.
2 -بإنتهاء نشاطها الإجتماعي.
3 -بإرادة الشركاء.
4 -بوفاة أحد الشركاء.
5 -بحلها قضائيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون