الفصل 255
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن أخطائهم الشخصية المرتكبة عند تنفيذ مهامهم. ولا يتحملون أية
بسبب أعمال التصرف والنتائج الناجمة عنها. ويمكن أن يصرح بمسؤوليتهم عن الجنح التي يقترفها أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إذا علموا بها ولم
يكشفوا عنها للجلسة العامة. وتنطبق أحكام الفصل 220 من هذه المجلة.
بسبب أعمال التصرف والنتائج الناجمة عنها. ويمكن أن يصرح بمسؤوليتهم عن الجنح التي يقترفها أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إذا علموا بها ولم
يكشفوا عنها للجلسة العامة. وتنطبق أحكام الفصل 220 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون