الفصل 57
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
التصرف في شؤون الشركة حق لجميع الشركاء إلا إذا إقتضى العقد التأسيسي للشركة أو إتفاق لاحق له خلاف
ذلك.
ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون