Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو بمجلس المراقبة إعلام مجلس المراقبة بكل إتفاق تنطبق عليه أحكام
الفصل 200 من هذه المجلة فور حصول العلم له بذلك. وإذا كان عضوا بمجلس المراقبة فإنه لا يمكنه المشاركة
في التصويت على الترخيص المطلوب ولا يحتسب صوته في النصاب القانوني لتقدير الأغلبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟