الفصل 249
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو بمجلس المراقبة إعلام مجلس المراقبة بكل إتفاق تنطبق عليه أحكام
الفصل 200 من هذه المجلة فور حصول العلم له بذلك. وإذا كان عضوا بمجلس المراقبة فإنه لا يمكنه المشاركة
في التصويت على الترخيص المطلوب ولا يحتسب صوته في النصاب القانوني لتقدير الأغلبية.
الفصل 200 من هذه المجلة فور حصول العلم له بذلك. وإذا كان عضوا بمجلس المراقبة فإنه لا يمكنه المشاركة
في التصويت على الترخيص المطلوب ولا يحتسب صوته في النصاب القانوني لتقدير الأغلبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون