Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
1 -الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مالكو الأسهم لكنهم لا يملكونها ويشاركون في التصويت بالجلسات العامة
الخاصة. 2 -الأشخاص الذين سلموا لغيرهم أسهما لإستعمالها بطريق التدليس. 3 -الأشخاص الذين تحصلوا على وعد منحهم مزايا خاصة أو على ضمان للحصول عليها مقابل تصويتهم في
الجلسة العامة الخاصة بالموافقة على رأي ما أو إمتناعهم عن التصويت. ويعاقب بنفس من وعد بالإمتيازات الخاصة أو ضمن منحها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟