الفصل 367
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
1 -الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مالكو الأسهم لكنهم لا يملكونها ويشاركون في التصويت بالجلسات العامة
الخاصة. 2 -الأشخاص الذين سلموا لغيرهم أسهما لإستعمالها بطريق التدليس. 3 -الأشخاص الذين تحصلوا على وعد منحهم مزايا خاصة أو على ضمان للحصول عليها مقابل تصويتهم في
الجلسة العامة الخاصة بالموافقة على رأي ما أو إمتناعهم عن التصويت. ويعاقب بنفس من وعد بالإمتيازات الخاصة أو ضمن منحها.
1 -الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مالكو الأسهم لكنهم لا يملكونها ويشاركون في التصويت بالجلسات العامة
الخاصة. 2 -الأشخاص الذين سلموا لغيرهم أسهما لإستعمالها بطريق التدليس. 3 -الأشخاص الذين تحصلوا على وعد منحهم مزايا خاصة أو على ضمان للحصول عليها مقابل تصويتهم في
الجلسة العامة الخاصة بالموافقة على رأي ما أو إمتناعهم عن التصويت. ويعاقب بنفس من وعد بالإمتيازات الخاصة أو ضمن منحها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون