الفصل 20
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
زيادة عن المقتضيات الواردة بالفصول 14 و 18 و 19 من هذه المجلة يترتب عن عدم إحترام إجراءات الإشهار
المذكورة سابقا تسليط خطية مالية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار على المسؤولين المكلفين بإتمام
الإجراءات المذكورة.
المذكورة سابقا تسليط خطية مالية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار على المسؤولين المكلفين بإتمام
الإجراءات المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون