الفصل 210
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مجلس الإدارة، في صورة العجز الوقتي لرئيسه أو في صورة وفاته، لأحد أعضائه مهمة الرئاسة. ويمنح
هذا التفويض لأجل محدد بثلاثة أشهر مرة واحدة. ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ إنتخاب رئيس جديد.
هذا التفويض لأجل محدد بثلاثة أشهر مرة واحدة. ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ إنتخاب رئيس جديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون