الفصل 124
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
إذا لم تتوفر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شروط مراقب حسابات المنصوص عليها بالفصل 13 من
هذه المجلة، فإن مراقب أو مراقبي حسابات يصبح إلزاميا إذا طلب ذلك شريك أو عدة شركاء يمثلون على
الأقل خمس رأس مال الشركة. ويعين رئيس المحكمة التابع لها المقر الإجتماعي للشركة مراقبا أو مراقبي
حسابات بإذن على العريضة بناء على طلب من الشريك أو الشركاء المشار إليهم أعلاه. وفي كل الحالات فإنه يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على مراقب أو مراقبي حسابات.
إذا لم تتوفر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شروط مراقب حسابات المنصوص عليها بالفصل 13 من
هذه المجلة، فإن مراقب أو مراقبي حسابات يصبح إلزاميا إذا طلب ذلك شريك أو عدة شركاء يمثلون على
الأقل خمس رأس مال الشركة. ويعين رئيس المحكمة التابع لها المقر الإجتماعي للشركة مراقبا أو مراقبي
حسابات بإذن على العريضة بناء على طلب من الشريك أو الشركاء المشار إليهم أعلاه. وفي كل الحالات فإنه يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على مراقب أو مراقبي حسابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون