الفصل 24
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يقع إبطال الشركة إذا وعد الشريك بتقديم مساهمته عينا لفائدة شركة في طور التأسيس وفقد هذه
المساهمة قبل تسليمها. وتنحل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح للإستغلال قبل تسليمه. على أن هذه الشركة مطالب في كلتا الحالتين بدعوة الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المنصوص عليها
بالعقد التأسيسي للمداولة بخصوص إستمرار الشركة أو حلها.
المساهمة قبل تسليمها. وتنحل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح للإستغلال قبل تسليمه. على أن هذه الشركة مطالب في كلتا الحالتين بدعوة الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المنصوص عليها
بالعقد التأسيسي للمداولة بخصوص إستمرار الشركة أو حلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون