الفصل 251
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن المعني بالأمر يمكن إبطال الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من هذه المجلة
والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس المراقبة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. ( نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
وتسقط البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الإتفاق. وإذا وقع إخفاؤه فإن بداية إحتساب
أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي إكتشف فيه ذلك الإتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على خاص يعده مراقب أو مراقبو
الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن للمعني
بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند إحتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية.
والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس المراقبة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. ( نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
وتسقط البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الإتفاق. وإذا وقع إخفاؤه فإن بداية إحتساب
أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي إكتشف فيه ذلك الإتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على خاص يعده مراقب أو مراقبو
الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن للمعني
بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند إحتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون