الفصل 77
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
شركة الـمحاصة هي شركة تكون بمقتضى يحدد بمقتضاه الشركاء بحرية حقوقهم وإلتزاماتهم المتبادلة
ويضبطون فيه قدر مساهماتهم في الخسائر وحصصهم في الأرباح وما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد.
ويضبطون فيه قدر مساهماتهم في الخسائر وحصصهم في الأرباح وما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون