الفصل 180
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
إذا لم تقع دعوة العموم إلى المساهمة بالإدخار، فإن أحكام الباب الأول من الكتاب الرابع من هذه المجلة تكون
منطبقة بإستثناء الفصل 163 والفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من الفصل 164 و العددين (5 (و(7 (من
الفقرة الأولى من الفصل 167 والفصل 175 .
إذا لم تقع دعوة العموم إلى المساهمة بالإدخار، فإن أحكام الباب الأول من الكتاب الرابع من هذه المجلة تكون
منطبقة بإستثناء الفصل 163 والفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من الفصل 164 و العددين (5 (و(7 (من
الفقرة الأولى من الفصل 167 والفصل 175 .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون