الفصل 196
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يعين عضوا بمجلس الإدارة، الأجير بالشركة إلا إذا نص عقدها التأسيسي على خلاف ذلك. ولا يجوز للأجير الجمع بين الصفتين، إلا إذا كان شغله سابقا لقرار تعيينه بخمس سنوات على الأقل وكان
يباشر عملا فعليا بالشركة. ويعتبر باطلا كل وقع خرقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يترتب عن هذا البطلان بطلان المداولات التي شارك
فيها عضو مجلس الإدارة المذكور.
يباشر عملا فعليا بالشركة. ويعتبر باطلا كل وقع خرقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يترتب عن هذا البطلان بطلان المداولات التي شارك
فيها عضو مجلس الإدارة المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون