الفصل 256 مكرر
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر – (أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
يتعين إحداث دائمة للتدقيق لدى:
- شركات المساهمة العامة باستثناء الشركات المصنفة كذلك بإصدارها رقاعا،
- الشركة الأم عندما يتجاوز مجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،
- الشركات التي تتوفر فيها أرقاما دنيا يتم تحديدها لمقتضى أمر تتعلق بمجموع الموازنة وبمستوى تعهداتها لدى
مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية. وتسهر اللجنة الدائمة للتدقيق على التأكد من إرساء الشركة لأنظمة رقابة داخلية مجدية من شأنها تطوير الكفاءة
والنجاعة وحماية أصول الشركة وضمان أمانة المعلومة المالية واحترام الأحكام القانونية والترتيبية. وتتولى اللجنة
متابعة أعمال أجهزة الرقابة لدى الشركة وتقوم باقتراح مراقب أو مراقبي الحسابات وبالمصادقة على
المدققين الداخليين. وتتكون اللجنة الدائمة للتدقيق على الأقل من ثلاثة أعضاء، يقع تعيينهم من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
حسب الحالة من بين أعضائهما. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق أو المدير العام أو المدير العام
المساعد. ويمكن منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يتم تحديده وتحميله حسب الشروط
التي ينص عليها الفصل204 من مجلة الشركات التجارية بخصوص منحة الحضور.
يتعين إحداث دائمة للتدقيق لدى:
- شركات المساهمة العامة باستثناء الشركات المصنفة كذلك بإصدارها رقاعا،
- الشركة الأم عندما يتجاوز مجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،
- الشركات التي تتوفر فيها أرقاما دنيا يتم تحديدها لمقتضى أمر تتعلق بمجموع الموازنة وبمستوى تعهداتها لدى
مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية. وتسهر اللجنة الدائمة للتدقيق على التأكد من إرساء الشركة لأنظمة رقابة داخلية مجدية من شأنها تطوير الكفاءة
والنجاعة وحماية أصول الشركة وضمان أمانة المعلومة المالية واحترام الأحكام القانونية والترتيبية. وتتولى اللجنة
متابعة أعمال أجهزة الرقابة لدى الشركة وتقوم باقتراح مراقب أو مراقبي الحسابات وبالمصادقة على
المدققين الداخليين. وتتكون اللجنة الدائمة للتدقيق على الأقل من ثلاثة أعضاء، يقع تعيينهم من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
حسب الحالة من بين أعضائهما. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق أو المدير العام أو المدير العام
المساعد. ويمكن منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يتم تحديده وتحميله حسب الشروط
التي ينص عليها الفصل204 من مجلة الشركات التجارية بخصوص منحة الحضور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون