الفصل 155
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أحال الشريك كامل حصصه في الشركة، فإن المحال له يحل محله في الحقوق والواجبات وذلك بداية من تاريخ
إشهار الإحالة. وفي هذه الصورة، تستمر الشركة مع الشريك الوحيد الجديد.
إشهار الإحالة. وفي هذه الصورة، تستمر الشركة مع الشريك الوحيد الجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون