الفصل 125
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة يت ّم في كل الحالات مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات. وتضبط صلاحياتهم ومسؤولياتهم وكذلك شروط عزلهم وأجورهم وفق أحكام الفصول من 258 إلى 273 من هذه
المجلة. وكذلك فيما يتعلق بنظام عدم التلاؤم ونظام التحجيرات.
مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة يت ّم في كل الحالات مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات. وتضبط صلاحياتهم ومسؤولياتهم وكذلك شروط عزلهم وأجورهم وفق أحكام الفصول من 258 إلى 273 من هذه
المجلة. وكذلك فيما يتعلق بنظام عدم التلاؤم ونظام التحجيرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون