الفصل 317
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تخول الأسهم لمالكيها حقوقا مختلفة، والأسهم التي تمنح حقوقا متشابهة تشكل صنفا واحدا من الأسهم. ويخول كل سهم حق الإقتراع وفقا لأحكام هذه المجلة. ويمكن إنشاء هذه الأسهم سواء عند التأسيس أو عند الزيادة في رأس مال الشركة وكذلك بتحويل الأسهم العادية أو
الرقاع التي تم إصدارها إلى هذا الصنف من الأسهم. وتكون القيمة الإسمية لتلك الأسهم مساوية لمثلها بالنسبة إلى الأسهم العادية.
الرقاع التي تم إصدارها إلى هذا الصنف من الأسهم. وتكون القيمة الإسمية لتلك الأسهم مساوية لمثلها بالنسبة إلى الأسهم العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون