Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
لا يمكن للشريك الوحيد أن تسيير الشركة إلا لوكيل واحد. وتمضى كل قرارات الشركة من الشريك الوحيد أو من الوكيل وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه
ويختمه الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا. ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار في أجل أقصاه
ستون يوما من حصول العلم بالقرار المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟