الفصل 154
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
لا يمكن للشريك الوحيد أن تسيير الشركة إلا لوكيل واحد. وتمضى كل قرارات الشركة من الشريك الوحيد أو من الوكيل وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه
ويختمه الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا. ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار في أجل أقصاه
ستون يوما من حصول العلم بالقرار المذكور.
لا يمكن للشريك الوحيد أن تسيير الشركة إلا لوكيل واحد. وتمضى كل قرارات الشركة من الشريك الوحيد أو من الوكيل وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه
ويختمه الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا. ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار في أجل أقصاه
ستون يوما من حصول العلم بالقرار المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون