الفصل 181
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الخامسة بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005) يمضي المساهمون شخصيا أو بواسطة بيده توكيل خاص العقد التأسيسي. ويجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة تقدير قيمة الحصص العينية على ضوء ملحق به يعده مراقب أو مراقبو الحصص العينية تحت مسؤوليتهم. ويجب على المؤسسين أن يضعوا على ذمة المكتتبين تصريحا يتضمن دفع المبلغ الواجب تحريره من قيمة الأسهم وقائمة فيما تعهدوا به إستجابة لمقتضيات التأسيس. ويقع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة الأوائل بمحضر جلسة لمدة ثلاث سنوات بالإنتخاب. ويقع مراقبي الحسابات الأوائل بقرار من الجلسة العامة التأسيسية لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة. ويجب إيداع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة ويمكن لكل راغب الإطلاع عليه. وتتبع في شأن الجلسة التأسيسية القواعد الواردة بالفصل 291 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون