الفصل 40
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل إنقضاء هذه المدة يجب على
المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك. ويمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرتين ولنفس المدة، وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء
وفق الشروط المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الإستعجالي
إستجابة لطلب كل من يهمه الأمر.
تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل إنقضاء هذه المدة يجب على
المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك. ويمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرتين ولنفس المدة، وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء
وفق الشروط المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الإستعجالي
إستجابة لطلب كل من يهمه الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون