الفصل 368
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة العادية للشركات خفية الإسم أن ترخص في إصدار سندات المساهمة وتنطبق الأحكام المتعلقة
بإصدار الرقاع على إصدار سندات المساهمة عندما تطرح الشركة أوراقها للإكتتاب العام.
بإصدار الرقاع على إصدار سندات المساهمة عندما تطرح الشركة أوراقها للإكتتاب العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون