Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
تحدد حصة كل مساهم في المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة، ويعتبر كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي
ملغى. ويجب أن تدفع لكل شريك حصته من الأرباح الموزعة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة
التي قررت التوزيع. ويمكن للشركاء أن يقرروا بالإجماع خلاف ذلك. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019
مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار)
وفي حالة تجاوز أجل الثلاثة أشهر المذكورة، فإ ّن الأرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاريا على معنى التشريع
الجاري به العمل. وتنقرض خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي قررت
نسبة التوزيع. ولا يمكن القيام بأي توزيع على المساهمين إذا كانت الأموال الذاتية للشركة أو أصبحت بمقتضى توزيع الأرباح
أقل من مبلغ رأس المال بعد إضافة "الاحتياطات" التي حجر القانون أو العقد التأسيسي توزيعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟