الفصل 103
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتم قانونا تأسيس الشركة إلا إذا وقع ترسيمها بالسجل التجاري. وما دام لم يقع ترسيمها بالسجل التجاري فإن الشركة هي بمثابة شركة ذات محدودة في طور التأسيس
وتعتبر شركة مفاوضة فعلية.
وتعتبر شركة مفاوضة فعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون