Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يتم تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي
تتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة إثر عرض خاص يعده خبير محاسب
أو محاسب حول وضعية الشركة. وفي هذه الحالة يتم تقدير الأصول غير النقدية وفق أحكام الفصلين 173 و174
من هذه المجلة. ويمكن إتخاذ قرار التغيير بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل إذا فاق رأس مالها
مائة ألف دينار وذلك إستثناء لأحكام الفقرة السابقة. ويؤدي عدم إحترام المقتضيات المذكورة أعلاه إلى بطلان قرار التغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟