الفصل 245
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تكون مداولات مجلس المراقبة قانونية إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية
أصوات الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع. ويرجح صوت الرئيس في حالة
تساوي الأصوات إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
أصوات الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع. ويرجح صوت الرئيس في حالة
تساوي الأصوات إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون