الفصل 156
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنحل الشركة بوفاة الشريك الوحيد أو بفقدانه للأهلية أو بتفليسه. ويمكن لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة
لطلب حل الشركة وتعيين مصف لها وتنظر المحكمة في المطلب وفق الإجراءات المستعجلة. غير أنه إذا ترك الشريك الهالك وريثا وحيدا فإنه يمكن لهذا الأخير أن يواصل الشركة حالا محل مورثه. وفى صورة تعدد الورثة وعدم إتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم فيمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات
محدودة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 157 الموالي من هذه المجلة.
لطلب حل الشركة وتعيين مصف لها وتنظر المحكمة في المطلب وفق الإجراءات المستعجلة. غير أنه إذا ترك الشريك الهالك وريثا وحيدا فإنه يمكن لهذا الأخير أن يواصل الشركة حالا محل مورثه. وفى صورة تعدد الورثة وعدم إتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم فيمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات
محدودة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 157 الموالي من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون