الفصل 293
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع الترفيع في رأس مال الشركة بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة وفق الشروط المنصوص عليها بهذه
المجلة إلا إذا إقتضى شرط بالعقد التأسيسي خلاف ذلك ما لم يتناف هذا الشرط مع الأحكام القانونية الآمرة. ويتم إشهار هذا القرار وفق أحكام الفصل 163 من هذه المجلة.
المجلة إلا إذا إقتضى شرط بالعقد التأسيسي خلاف ذلك ما لم يتناف هذا الشرط مع الأحكام القانونية الآمرة. ويتم إشهار هذا القرار وفق أحكام الفصل 163 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون