الفصل 164
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر مؤسسا كل من ساهم فعليا في تأسيس الشركة. ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين، الشخص الذي فقد حقه في إدارة الشركات والتصرف فيها. ويجب على المؤسسين قبل أي إكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما
باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية:
1)إسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الإقتضاء بذكر مقرها. 2)نوع الشركة. 3)مقدار رأس مال الشركة القابل للإكتتاب. 4)العنوان المقرر للمقر الإجتماعي. 5) الشركة مبينا بإختصار. 6)المدة المقررة للشركة. 7)تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي. 8)عدد الأسهم التي سيقع إكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا. (نقحت بالفصل الرابع من القانون
عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 . (
9)القيمة الإسمية للأسهم التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الإقتضاء بين الأصناف. 10)الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة إستخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع
الوقتي لهذا التقدير وطريقة الإستخلاص. 11)الإمتيازات المخصصة لفائدة أي شخص كما نص عليها مشروع العقد التأسيسي. 12)شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت مع الإشارة عند الإقتضاء إلى الأحكام
الخاصة بمنح حق التصويت المزدوج. 13)الشروط المتعلقة بتوزيع مرابيح الشركة، وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية. 14)ذكر إسم المؤسسة البنكية ومقرها الإجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الإكتتاب. وعند الإقتضاء
الإشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع و الأمائن. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة
2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 . (
15)الأجل المفتوح للإكتتاب مع الإشارة إلى إمكانية الختم المبكر في صورة الإكتتاب الكلي قبل إنقضاء الأجل
المذكور. 16)طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للإنعقاد ومكان ذلك. ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب المتداول والمقر والجنسية أو تسميتهم وشكل الشركة ومقرها
الإجتماعي ومبلغ رأس مالها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية.
باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية:
1)إسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الإقتضاء بذكر مقرها. 2)نوع الشركة. 3)مقدار رأس مال الشركة القابل للإكتتاب. 4)العنوان المقرر للمقر الإجتماعي. 5) الشركة مبينا بإختصار. 6)المدة المقررة للشركة. 7)تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي. 8)عدد الأسهم التي سيقع إكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا. (نقحت بالفصل الرابع من القانون
عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 . (
9)القيمة الإسمية للأسهم التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الإقتضاء بين الأصناف. 10)الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة إستخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع
الوقتي لهذا التقدير وطريقة الإستخلاص. 11)الإمتيازات المخصصة لفائدة أي شخص كما نص عليها مشروع العقد التأسيسي. 12)شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت مع الإشارة عند الإقتضاء إلى الأحكام
الخاصة بمنح حق التصويت المزدوج. 13)الشروط المتعلقة بتوزيع مرابيح الشركة، وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية. 14)ذكر إسم المؤسسة البنكية ومقرها الإجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الإكتتاب. وعند الإقتضاء
الإشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع و الأمائن. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة
2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 . (
15)الأجل المفتوح للإكتتاب مع الإشارة إلى إمكانية الختم المبكر في صورة الإكتتاب الكلي قبل إنقضاء الأجل
المذكور. 16)طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للإنعقاد ومكان ذلك. ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب المتداول والمقر والجنسية أو تسميتهم وشكل الشركة ومقرها
الإجتماعي ومبلغ رأس مالها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون