الفصل 253
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وكذلك كل شخص وقعت دعوته لحضور
هذه الهياكل الإلتزام بالتكتم فيما يتعلق بالمعلومات التي لها صبغة سرية كلما وصفها بذلك رئيس الجلسة.
هذه الهياكل الإلتزام بالتكتم فيما يتعلق بالمعلومات التي لها صبغة سرية كلما وصفها بذلك رئيس الجلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون