Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن أن تكون المدة المخصصة للمساهمين بالإكتتاب في زيادة رأس المال الحاصلة بطريقة إصدار أسهم نقدية
في أية حالة أقل من خمسة عشر يوما. وتبتدئ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي
يملكونه وعن تاريخ إفتتاح الإكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند إصدارها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟