الفصل 301
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تكون المدة المخصصة للمساهمين بالإكتتاب في زيادة رأس المال الحاصلة بطريقة إصدار أسهم نقدية
في أية حالة أقل من خمسة عشر يوما. وتبتدئ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي
يملكونه وعن تاريخ إفتتاح الإكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند إصدارها.
في أية حالة أقل من خمسة عشر يوما. وتبتدئ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي
يملكونه وعن تاريخ إفتتاح الإكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند إصدارها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون