Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتخذ الجلسة العامة العادية جميع القرارات عدا تلك المتعلقة بالمواضيع الواردة بالفصول من 291 إلى 295
والفصلين 298 و300 والفصول من 307 إلى 310 من هذه المجلة. ولا تكون مداولات الجلسة العامة الأولى صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من يمثلهم
يملكون ثلث الأسهم على الأقل التي تمنح مالكها حق التصويت
وإذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة، دون التوقف على توفر أي نصاب قانوني معين. ويجب إحترام أجل
خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية. وتنظر الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أصالة أو بواسطة من يمثلهم. ويجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص. وفي صورة التصويت بالمراسلة يجب على الشركة أن تضع على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به. ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل إنقضاء اليوم السابق عن إجتماع الجلسة العامة. ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي
وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟