الفصل 282
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
قبل البدء في النظر في جدول الأعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين أو نيابة كل
واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه. ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب
الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الإطلاع عليها. وبالإعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك
مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون
بحق التصويت.
واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه. ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب
الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الإطلاع عليها. وبالإعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك
مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون
بحق التصويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون