Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
قبل البدء في النظر في جدول الأعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين أو نيابة كل
واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه. ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب
الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الإطلاع عليها. وبالإعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك
مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون
بحق التصويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟