الفصل 6
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شريك مدين للشركة بمساهمته. ويمكن للشركة مطالبته بغرامات عن كل تأخير في الوفاء بمساهمته. وإذا كانت مساهمته عينا، فإن المساهم لفائدة لشركة بنفس الشروط المحمولة على البائع. أما إذا كانت
المساهمة بالإنتفاع، فإن المساهم لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على المسوغ.
المساهمة بالإنتفاع، فإن المساهم لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على المسوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون