الفصل 306
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين مراقب أو عدة مراقبي حصص بطلب من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية طبق أحكام الفصل 173
من هذه المجلة وذلك في حالة وجود مساهمة عينية. وتصادق الجلسة العامة الـخارقة للعادة على تقدير الحصص العينية ومتى تم ذلك فإنها تصرح بتحقيق الترفيع في
رأس المال وإذا قامت تلك الجلسة بالتخفيض في تقدير الحصص العينية فإنه يشترط المصادقة الصريحة للمساهم
بها. ولا يتحقق الترفيع في رأس المال في غياب ذلك. وتحرر جميع الأسهم المتعلقة بالحصص العينية كاملة عند
إصدارها.
من هذه المجلة وذلك في حالة وجود مساهمة عينية. وتصادق الجلسة العامة الـخارقة للعادة على تقدير الحصص العينية ومتى تم ذلك فإنها تصرح بتحقيق الترفيع في
رأس المال وإذا قامت تلك الجلسة بالتخفيض في تقدير الحصص العينية فإنه يشترط المصادقة الصريحة للمساهم
بها. ولا يتحقق الترفيع في رأس المال في غياب ذلك. وتحرر جميع الأسهم المتعلقة بالحصص العينية كاملة عند
إصدارها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون