Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية، للمدة التي حددها العقد
التأسيسي والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. ويمكن تجديد هذه التسمية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت بقرار من الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت
خلافا لأحكام هذا الفصل. ولا يترتب عن ذلك، بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني. 190 مكرر– (أضيف بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
ولا يمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين إلا لمرة واحدة. وتعتبر باطلة كل تسمية تمت خلافا لأحكام هذا الفصل دون أن يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المستقل بصفة غير قانونية. ولا يمكن للجلسة العامة العادية عزل العضوين المستقلين إلا لسبب جدي يتعلق بمخالفتهما المقتضيات القانونية أوالعقد التأسيسي أو لارتكابهما أخطاء تصرف أو لفقدانهما الاستقلالية. ويعد عضوا مستقلا كل عضو لا تربطه بالشركات المذكورة بالفقرة الأولى أو بمساهميها أو بمسيّريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟