الفصل 320
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وفي حالة الزيادة في رأس المال تكون
الأسهم قابلة للتداول من تاريخ تحقيق هذه الزيادة بصفة قانونية. وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى أن يتم ختم التصفية.
الأسهم قابلة للتداول من تاريخ تحقيق هذه الزيادة بصفة قانونية. وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى أن يتم ختم التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون