الفصل 114
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون الشركة في علاقتها مع الغير ملزمة بكل الأعمال التي ينجزها الوكيل متى كانت داخلة في الشركة. وفي حالة تعدد الوكلاء تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الأعمال التي ينجزها كل واحد منهم وإعتراض على
أعمال آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بذلك. وتكون الشركة ملزمة تجاه الغير بالأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز الشركة إلا إذا ثبت أن هذا
الغير لم يكن ليجهل أن هذه الأعمال خارجة عن موضوعها مع مراعاة ظروف حصولها، ولا يمكن إعتبار مجرد
إشهار العقد التأسيسي حجة على حصول العلم بذلك. ولا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي والتي تحدد سلطات الوكيل حتى ولو وقع
إشهارها.
أعمال آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بذلك. وتكون الشركة ملزمة تجاه الغير بالأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز الشركة إلا إذا ثبت أن هذا
الغير لم يكن ليجهل أن هذه الأعمال خارجة عن موضوعها مع مراعاة ظروف حصولها، ولا يمكن إعتبار مجرد
إشهار العقد التأسيسي حجة على حصول العلم بذلك. ولا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي والتي تحدد سلطات الوكيل حتى ولو وقع
إشهارها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون