Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها بتنقيح العقد التأسيسي في جميع أحكامه، ويعتبر لاغيا كل شرط
مخالف لذلك. ولا تعد مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون الذين لهم
الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة الأولى للإنعقاد نصف رأس مال الشركة على الأقل وثلثه بمناسبة
الدعوة الثانية. وفي صورة عدم توفر النصاب الأخير، يمكن التمديد في أجل إنعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شهرين
إبتداء من تاريخ الدعوة لانعقادها، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين الذين
لهم الحق في التصويت. ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو
المدير العام الوحيد إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته
المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية . (أضيفت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟