الفصل 325
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا إمتنع المساهم عن تحرير المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التى إكتتب بها فى الآجال المحددة من قبل مجلس
الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية، فإن الشركة توجه له إنذارا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية. وإذا إنقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإن الشركة تباشر بيع الأسهم المذكورة بالسوق المالية
دون إذن قضائي. ويكون المساهم المخل بإلتزاماته والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع باقي قيمة
الأسهم التي لم يقع تحريرها. ويمكن للشركة تتبعهم سواء قبل البيع أو بعده أو في نفس الوقت للحصول على المبلغ المستحق والمصاريف
المبذولة. ويحق للطرف الذي وفى للشركة بكامل المبالغ أن يرجع في كل ما سدده على المكتتبين وأصحاب الأسهم المتتالين
في الدعوى. وكل مساهم أحال الأسهم التي يملكها يصبح غير ملزم بعد مضي عامين من إحالة هذه الأسهم ببورصة الأوراق
المالية، بدفع ما لم تقع مطالبته به من باقي قيمتها.
الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية، فإن الشركة توجه له إنذارا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية. وإذا إنقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإن الشركة تباشر بيع الأسهم المذكورة بالسوق المالية
دون إذن قضائي. ويكون المساهم المخل بإلتزاماته والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع باقي قيمة
الأسهم التي لم يقع تحريرها. ويمكن للشركة تتبعهم سواء قبل البيع أو بعده أو في نفس الوقت للحصول على المبلغ المستحق والمصاريف
المبذولة. ويحق للطرف الذي وفى للشركة بكامل المبالغ أن يرجع في كل ما سدده على المكتتبين وأصحاب الأسهم المتتالين
في الدعوى. وكل مساهم أحال الأسهم التي يملكها يصبح غير ملزم بعد مضي عامين من إحالة هذه الأسهم ببورصة الأوراق
المالية، بدفع ما لم تقع مطالبته به من باقي قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون