الفصل 452
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينظم العقد التأسيسي للتجمع، وعند التعذر جمعية الأعضاء، إدارة التجمع ويحدد أعضاء مجلس الإدارة
والصلاحيات والسلطات وشروط العزل. وفي علاقات التجمع مع الغير يلزم كل عضو في مجلس إدارة التجمع بكل عمل يدخل فى موضوعه. وكل تحديد
للسلطات لا يعارض به الغير. ويعد المسير أو المسيرون للتجمع مسؤولين شخصيا وبالتضامن حسب الحالة تجاه التجمع أو تجاه الغير عن خرق
التجمع وعن أخطائهم في التسيير ومخالفة الأحكام والتراتيب المطبقة على التج ّمع. وفي حالة تعدد المسؤوليات من جراء نفس الفعل، فإن كل مسير يعد ملزما بالتعويض بقدر ما ينوبه من المسؤولية.
والصلاحيات والسلطات وشروط العزل. وفي علاقات التجمع مع الغير يلزم كل عضو في مجلس إدارة التجمع بكل عمل يدخل فى موضوعه. وكل تحديد
للسلطات لا يعارض به الغير. ويعد المسير أو المسيرون للتجمع مسؤولين شخصيا وبالتضامن حسب الحالة تجاه التجمع أو تجاه الغير عن خرق
التجمع وعن أخطائهم في التسيير ومخالفة الأحكام والتراتيب المطبقة على التج ّمع. وفي حالة تعدد المسؤوليات من جراء نفس الفعل، فإن كل مسير يعد ملزما بالتعويض بقدر ما ينوبه من المسؤولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون