الفصل 453
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعين جمعية أعضاء تجمع المصالح الإقتصادية مراقب تصرف واحد على الأقل. ويجب أن تمارس رقابة التصرف بواسطة شخص أو عدة أشخاص يختارون من ضمن أعضاء التجمع من غير
أعضاء مجلس الإدارة. ويتم تحديد سلطاتهم ومدة مهامهم بواسطة العقد التأسيسي أو قرار الجلسة التي تعينهم.
أعضاء مجلس الإدارة. ويتم تحديد سلطاتهم ومدة مهامهم بواسطة العقد التأسيسي أو قرار الجلسة التي تعينهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون