الفصل 467
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لشركة غير شركة أسهم أن تمتلك مساهمات في رأس مال شركة أسهم تكون مساهمة في رأس مالها
بنسبة تفوق العشرة بالمائة. وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشركة التي امتلكت هذه المساهمات تكون ملزمة
بإعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك وبالتفويت في تلك
المساهمات في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك ولا يمكنها ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بتلك
المساهمات إلى أن يتم التفويت.
بنسبة تفوق العشرة بالمائة. وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشركة التي امتلكت هذه المساهمات تكون ملزمة
بإعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك وبالتفويت في تلك
المساهمات في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك ولا يمكنها ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بتلك
المساهمات إلى أن يتم التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون