Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لشركة غير شركة أسهم أن تمتلك مساهمات في رأس مال شركة أسهم تكون مساهمة في رأس مالها
بنسبة تفوق العشرة بالمائة. وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشركة التي امتلكت هذه المساهمات تكون ملزمة
بإعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك وبالتفويت في تلك
المساهمات في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك ولا يمكنها ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بتلك
المساهمات إلى أن يتم التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟