الفصل 468
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت شركة أسهم مالكة لمساهمة في رأس مال شركة غير شركة أسهم بنسبة مساوية لعشرة بالمائة أو تقل
عنها فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تمتلك مساهمات في الأولى إلا في حدود النسبة المذكورة. وفي صورة تجاوزها لتلك النسبة فإنها تكون ملزمة بالتخلي عن النسبة الزائدة في أجل عام من تاريخ امتلاكها لها. ولا يمكنها أن تمارس حقوق التصويت المرتبطة بتلك المساهمات إلى أن يتم التفويت.
عنها فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تمتلك مساهمات في الأولى إلا في حدود النسبة المذكورة. وفي صورة تجاوزها لتلك النسبة فإنها تكون ملزمة بالتخلي عن النسبة الزائدة في أجل عام من تاريخ امتلاكها لها. ولا يمكنها أن تمارس حقوق التصويت المرتبطة بتلك المساهمات إلى أن يتم التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون