Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لشركة أسهم أن تمتلك مساهمات في شركة أسهم أخرى تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق عشرة
بالمائة. وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن على الشركة المقتنية إعلام الشركة الأخرى بذلك خلال
أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك. فإن لم يحصل اتفاق بين الشركتين على تسوية الوضعية، فإن الشركة المالكة للنسبة الأدنى من المساهمات تكون
ملزمة بالتفويت في المساهمات التي اكتسبت ملكيتها في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك. وإذا كانت المساهمات المتبادلة بذات الأهمية، فعلى كل واحدة من الشركتين تخفيض نسبة تملكها في أسهم الأخرى
إلى حد لا يتجاوز العشرة بالمائة. وتحرم الشركة الملزمة بالتفويت في مساهماتها من حق التصويت المرتبط بها إلى أن تتم تسوية الوضعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟