الفصل 466
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لشركة أسهم أن تمتلك مساهمات في شركة أسهم أخرى تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق عشرة
بالمائة. وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن على الشركة المقتنية إعلام الشركة الأخرى بذلك خلال
أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك. فإن لم يحصل اتفاق بين الشركتين على تسوية الوضعية، فإن الشركة المالكة للنسبة الأدنى من المساهمات تكون
ملزمة بالتفويت في المساهمات التي اكتسبت ملكيتها في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك. وإذا كانت المساهمات المتبادلة بذات الأهمية، فعلى كل واحدة من الشركتين تخفيض نسبة تملكها في أسهم الأخرى
إلى حد لا يتجاوز العشرة بالمائة. وتحرم الشركة الملزمة بالتفويت في مساهماتها من حق التصويت المرتبط بها إلى أن تتم تسوية الوضعية.
بالمائة. وفي صورة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن على الشركة المقتنية إعلام الشركة الأخرى بذلك خلال
أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك. فإن لم يحصل اتفاق بين الشركتين على تسوية الوضعية، فإن الشركة المالكة للنسبة الأدنى من المساهمات تكون
ملزمة بالتفويت في المساهمات التي اكتسبت ملكيتها في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك. وإذا كانت المساهمات المتبادلة بذات الأهمية، فعلى كل واحدة من الشركتين تخفيض نسبة تملكها في أسهم الأخرى
إلى حد لا يتجاوز العشرة بالمائة. وتحرم الشركة الملزمة بالتفويت في مساهماتها من حق التصويت المرتبط بها إلى أن تتم تسوية الوضعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون