الفصل 444
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الأشخاص الذين تصرفوا بإسم تجمع المصالح الإقتصادية وهو في طور التكوين قبل أن يحصل على
الشخصية المعنوية ملزمين بالتضامن غير المحدود بالأعمال المتعهد بها إلا إذا تبنى التجمع الذي أنشئ ووقع
ترسيمه بصفة قانونية كامل الإلتزامات المتعهد بها. وتعتبر هذه الإلتزامات محمولة على تجمع المصالح الإقتصادية من تاريخ إبرامها.
الشخصية المعنوية ملزمين بالتضامن غير المحدود بالأعمال المتعهد بها إلا إذا تبنى التجمع الذي أنشئ ووقع
ترسيمه بصفة قانونية كامل الإلتزامات المتعهد بها. وتعتبر هذه الإلتزامات محمولة على تجمع المصالح الإقتصادية من تاريخ إبرامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون