الفصل 445
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يبطل تجمع المصالح الإقتصادية بخرقه الأحكام القانونية الآمرة أو بسبب من أسباب بطلان العقود. كما تكون أعماله ومداولاته الخارقة لما ذكر باطلة قانونا. وتنقضي البطلان بزوال سببه وقبل أن تنظر المحكمة الإبتدائية في الأصل إلا إذا كان ذلك البطلان قائما
على عدم شرعية التجمع.
على عدم شرعية التجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون