الفصل 420
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحتفظ دائنو كل شركة من الشركات التي تساهم في الإندماج بحقوقهم على ذمة الشركة المدينة لهم. وعند تعذر خلاص الديون أو توظيف الضمانات المأذون بها من رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس الدائرة
التجارية فإن الإندماج لا يعارض به الدائنون. ومجرد إعتراض الدائن على الإندماج لا يمنع إتمامه ولا يحد من آثاره. ورفض رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة عند الإقتضاء الإعتراض لا يكون مانعا من
تنفيذ الإتفاقات التي تمكن الدائن من المطالبة فورا بخلاص ديونه. وإذا ت ّم ضمان الدين بتوثقة فإن هذه الأخيرة تنتقل مع الدين الأصلي إذا لم يقع الخلاص. وإذا لم يقع خلاص الدائنين فإن ديونهم تحال مع الضمانات الموثقة بها إلى الشركة المحدثة أو المستوعبة ويتمتع
الدائنون في كل الحالات سواء كان دينهم عاديا أو ممتازا بالأفضلية إزاء الدائنين اللذين تنشأ ديونهم بعد الإندماج.
التجارية فإن الإندماج لا يعارض به الدائنون. ومجرد إعتراض الدائن على الإندماج لا يمنع إتمامه ولا يحد من آثاره. ورفض رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة عند الإقتضاء الإعتراض لا يكون مانعا من
تنفيذ الإتفاقات التي تمكن الدائن من المطالبة فورا بخلاص ديونه. وإذا ت ّم ضمان الدين بتوثقة فإن هذه الأخيرة تنتقل مع الدين الأصلي إذا لم يقع الخلاص. وإذا لم يقع خلاص الدائنين فإن ديونهم تحال مع الضمانات الموثقة بها إلى الشركة المحدثة أو المستوعبة ويتمتع
الدائنون في كل الحالات سواء كان دينهم عاديا أو ممتازا بالأفضلية إزاء الدائنين اللذين تنشأ ديونهم بعد الإندماج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون