الفصل 421
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يقبل الدائنون الضمانات المقترحة عليهم من قبل رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية
المختصة بالنظر يقع إشهارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. وإذا كانت الديون موثقة بكفالة فعلى الكفيل أن يعرب بصفة صريحة عن إرادته في إحالة أو عدم إحالة كفالته
لصالح الشركة المقرر إحداثها بموجب الإندماج. كما يحال الإيجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الإندماج وتستمر عقود الشغل نافذة قانونا إزاءها.
المختصة بالنظر يقع إشهارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. وإذا كانت الديون موثقة بكفالة فعلى الكفيل أن يعرب بصفة صريحة عن إرادته في إحالة أو عدم إحالة كفالته
لصالح الشركة المقرر إحداثها بموجب الإندماج. كما يحال الإيجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الإندماج وتستمر عقود الشغل نافذة قانونا إزاءها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون