Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عندما يقبل الدائنون الضمانات المقترحة عليهم من قبل رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية
المختصة بالنظر يقع إشهارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. وإذا كانت الديون موثقة بكفالة فعلى الكفيل أن يعرب بصفة صريحة عن إرادته في إحالة أو عدم إحالة كفالته
لصالح الشركة المقرر إحداثها بموجب الإندماج. كما يحال الإيجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الإندماج وتستمر عقود الشغل نافذة قانونا إزاءها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟