الفصل 418
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تضع الشركة المعنية بالإندماج على ذمة الشركاء شهرين قبل إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة:
- مشروع الإندماج أو الإستيعاب. - مراقب المساهمات. - مراقب الحسابات إذا كان للشركة مراقب. - التصرف للثلاث سنوات الأخيرة. - تقارير مجالس الإدارة أو المساهمين بالنسبة إلى الشركات غير الشركة خفية الإسم لكل شركة معنية
بالإندماج. - القوائم المالية اللازمة لإعلام الشركاء. - مشروع العقد التأسيسي للشركة الجديدة. وإذا كان الأمر يتعلق بعملية إستيعاب يجب أن تضع الشركة النص الكامل للتحويرات التي يجب إدخالها على العقد
التأسيسي للشركة المستوعبة. - العقد التأسيسي للشركات التي تشارك في الإندماج. - الإندماج أو الإستيعاب. - إسم ولقب وجنسية المديرين أو متصرفي الشركات التي تشارك في الإندماج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركة
الجديدة أو المستوعبة. وتنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستوعبة أو التي تم تأسيسها حديثا في المصادقة على المساهمات
العينية للشركات التي وقع إستيعابها وفق الشروط المطلوبة بهذه المجلة والخاصة بكل شكل من أشكال الشركات.
- مشروع الإندماج أو الإستيعاب. - مراقب المساهمات. - مراقب الحسابات إذا كان للشركة مراقب. - التصرف للثلاث سنوات الأخيرة. - تقارير مجالس الإدارة أو المساهمين بالنسبة إلى الشركات غير الشركة خفية الإسم لكل شركة معنية
بالإندماج. - القوائم المالية اللازمة لإعلام الشركاء. - مشروع العقد التأسيسي للشركة الجديدة. وإذا كان الأمر يتعلق بعملية إستيعاب يجب أن تضع الشركة النص الكامل للتحويرات التي يجب إدخالها على العقد
التأسيسي للشركة المستوعبة. - العقد التأسيسي للشركات التي تشارك في الإندماج. - الإندماج أو الإستيعاب. - إسم ولقب وجنسية المديرين أو متصرفي الشركات التي تشارك في الإندماج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركة
الجديدة أو المستوعبة. وتنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستوعبة أو التي تم تأسيسها حديثا في المصادقة على المساهمات
العينية للشركات التي وقع إستيعابها وفق الشروط المطلوبة بهذه المجلة والخاصة بكل شكل من أشكال الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون