الفصل 419
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل دائن للشركات التي تندمج أن يعترض على الإندماج في أجل ثلاثين يوما بداية من إشهار مشروع
الإندماج المصادق عليه وفق الفصل 16 من هذه المجلة. ويتمتع مالكو الإستثمار أو سندات المساهمة وأصحاب الرقاع بحق الإعتراض المذكور بشرط أن لا يكون
الإندماج قد تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة الخاصة لمالكي شهادات الإستثمار أو أصحاب الرقاع أو من قبل
جلسة أصحاب سندات المساهمة. وإذا كان هناك إعتراض، فإن رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة عند الإقتضاء يقضي
بالخلاص الفوري للدائنين أو بإعطائهم الضمانات اللازمة أو يرفض إعتراضهم إذا لم يكن مبررا قانونا.
الإندماج المصادق عليه وفق الفصل 16 من هذه المجلة. ويتمتع مالكو الإستثمار أو سندات المساهمة وأصحاب الرقاع بحق الإعتراض المذكور بشرط أن لا يكون
الإندماج قد تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة الخاصة لمالكي شهادات الإستثمار أو أصحاب الرقاع أو من قبل
جلسة أصحاب سندات المساهمة. وإذا كان هناك إعتراض، فإن رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة عند الإقتضاء يقضي
بالخلاص الفوري للدائنين أو بإعطائهم الضمانات اللازمة أو يرفض إعتراضهم إذا لم يكن مبررا قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون